مكروهات الوضوء
تعريف الكراهة:
أما مكروهات الوضوء: فمنها الإسراف في
صب الماء بأن يزيد على الكفاية وهذا إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً
للمتوضئ. فإن كان موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد
فإن الإسراف فيه حرام.
وفي تعريف الكراهة وبيان مكروهات الوضوء تفصيل المذاهب:
المالكية قالوا: مكروهات الوضوء:
1- ترك سُنّة من السُنن المتقدمة. {السُنّة
عندهم ما لا يُعاقب على تركها ومع هذا فمنها ما هو مؤكد، ومنها ما هو غير
مؤكد ويُقال له: فضيلة. على أنهم أطلقوا في مكروهات الوضوء فلم يقولوا:
إنها كراهة تنزيه أو غيره. والقاعدة في مذهبهم أنهم متى أطلقوا انصرفت
الكراهة إلى التنزيهية وهي خلاف الأولى}.
2- الإسراف في صب الماء بأن يزيد على
الكفاية كأن يزيد على ذلك إذا اعتقد أنها من الوضوء. أما إن كانت الزيادة
للنظافة أو التبرُّد فلا كراهة ما لم يكن الماء موقوفا ًعلى الوضوء وإلا
حُرّم الإسراف فيه، مثل ان يكون مملوكاً للغير ولم يأذن باستعماله كما
تقدم في "مكروهات المياه".
3- مسح الرقبة بالماء لِمَا في ذلك من الزيادة
التي يأمر بها الدين، لا فرق في ذلك بين العنق وبين الرقبة من أمام. إن
مسح العنق بعد مسح الأذنين بدون ماء جديد سُنّة. {خلافاً للحنفية في ذلك
إذ عندهم أن مسح الحلقوم فإنه بدعة ولم ينصوا على كراهتها}.
4- أن يتوضأ في موضع متنجس بالفعل أو موضع أعد للنجاسة وإن لم يُستعمل كالمرحاض الجديد قبل استعماله.
5- الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى. وهذا متفق عليه في المذاهب، إلا أن الشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه ولكن عدم الكلام أولى.